الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٩جامع البسيوي
ص (243 - 287)
كتاب الطهارات
ومن كان في بدنه دم أو في ثوبه نَجاسة لم يعلم متى وقعت فيه - وذلك ما يحدث فقد اختلف فيه: قال قوم: في الجنابة يبدل صلاة يوم وليلة. ومنهم من لم ير ذلك حَتَّى يعلم؛ لأنَّه يحدث بعد الصلاة. وقال آخرون: في الجنابة من آخر نومة نام، والغائط من آخر قعدة قعد، والدم يحدث حَتَّى يعلم أنه أصابه قبل الصلاة، فإذا علم به بعد الصلاة أَنَّهُ كان في ثوبه قبل الصلاة فَإِنَّهُ يبدل.
35 - باب:
مسألة: في الجنابة (2)
- وسأل عن الغسل من الجنابة أهو فريضة؟
قيل له: نعم، غسل الجنابة فريضة في كتابه، وَإِنَّما يجب في شيئين: في الجماع وإن لم ينزل الماء إذا التقى الختانان، أو جازَ في ذَلِكَ وجب الغسل. ومن الجنابة يجب الغسل وإن لم يجامع، ولو كان باحتلام أو غيره، كما قال الله: {وَإِن كُنتُمْ جُنَّبًا فَاطَّهَّرُوا. يعني: إذا أصابتكم الجنابة فاغتسلوا بالماء، وقال: {وَلَا جُنبا إلاً عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، وقال: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاء فَلَم تَجِدُوا مَاء، فدل
(3)
1) في (س): يديه.
(1)
2) في (س): "مسألة في الغسل من الجنابة".
3) سورة المائدة: 6.
4) سورة النساء: 43.
5) سورة المائدة: 6.
897