جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٢

جامع البسيوي

ص (243 - 287)

كتاب الطهارات

الرجُل فَلْتَغْتَسِلُ». وقد قيل: إِنَّهُ قال لها: «نَعَمْ، إِذَا رَأَيْتِ الْمَاءَ». وفي بعض الحديث: يا رسول الله، إنَّ الله لا يستحي من الْحَقِّ، هل على المرأة من غسل إذا رأت كما يرى الرجل؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ».

وإن عبثت المرأة بنفسها أو عبث بها زوجها فأنزلت الماء فإنَّ الغسل يلزمها

كذلك. وكذلك الرجل إذا عبث بنفسه فأنزل لزمه الغسل.

مسألة: [في كيفية الغسل من الجنابة]

- وسأل عن كيفية الغسل من الجنابة؟

فَإِنَّهُ يبتدئ فينوي الغسل من الجنابة، ثُمَّ يذكر اسم الله، ويغسل يده ثلاثا احتياطا من كل نجاسة في يده، ثُمَّ يستنجي، ويغسل كل ذي نجاسة عليه علمها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَعْسِلَهَا ثلاثا، فَإِنَّه لا يدرِي أَينَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ». وقد قيل: إِنَّهُ قالَ: «لَا يَدْرِي أَينَ بَاتَت يَدُهُ». وقد قيل: إِنَّهُ قال: «لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذكُرِ اسم الله عَلَى وُضُوئِهِ، ثُمَّ يتوضأ وضوء الصلاة غير قدميه هكذا رواية عمر بن الخطاب.

1) رواه الربيع عن زيد بن ثابت بمعناه، باب فيما يكون منه غسل الجنابة، (137. والبخاري، عن أم سلمة بمعناه، کتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، ر 278. والترمذي، عن أم سلمة بلفظ قريب، باب (90) ما جاء في المرأة ترى … ، ر 122.

(2) رواه الربيع عن ابن عباس بلفظ: «اسم الله عليه»، باب في آدابِ الْوُضُوءِ وَفَرْضِهِ، (88 وأبو داود، عن أبي هريرة مثله، باب التسمية على الوضوء، ر 101. وابن ماجه، عن أبي سعيد مثله، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، ر 397.

900