الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٠جامع البسيوي
ص (243 - 287)
كتاب الطهارات
وقال آخرون: إن لم يكن نجسا فَإِنَّهُ ينقض بالسنّة، والله أعلم بذلك.
ومن مس عظام المشرك اليابسة لا ينقض الوضوء.
كذلك الميتة عظامها اليابسة مسها لا ينقض الوضوء. والعذرة اليابسة إذا لم
تعلق الماس لها؛ لأنَّ اليابس لا يأخذ من اليابس شيئا.
وسأل عما ينقض الطهارة؟
(1)
قيل له: من جامع انتقض وضوؤه إذا مس الفرج أو مسه أحدهما، أو غيبوبة
الذكر عند الجماع ولو لم ينزل الماء فَإِنَّهُ ينقض الوضوء.
والهوام التي لا دم لها فإنَّ مسها لا ينقض الوضوء | حية ولا ميتة. فَأَمَّا الهوام التي لها دم فإن مسها ميتة ينقض الوضوء.
وكذلك الضفدع بولها إذا جاءت من البر يفسد الوضوء، ولا يفسد إن جاءت / 277/ من النهر، وبعرها وبعرُ الفأر ينقض الوضوء. وبعر الخناز وسؤر الغول" والحيّة والإتحاة والضب وبعره كلّ هذا وما كان مثله مختلف في نجاسته وطهارته في الوضوء، ونقضه لمن مسّ ذَلِكَ أو أصاب الماء أو غيره.
ودم البعوض والبراغيث لا يفسد، والا| دم الذباب. وليس على من نظر في الليل بأس؛ لأنَّ الليل، لباس، إلا أن يكون نظر بنار فإنّ
ذلك مثل النهار.
1) في (س): "أو مسح".
(2) الْخَنَّاز: هي الوزغة، يقال لها: سام أبرص والغُولُ: ذكر الأفعى. وقد سبق تعريفها.
928