الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٢جامع البسيوي
ص (243 - 287)
كتاب الطهارات
38 - باب:
مسألة: في غسل الميت
- وسأل عن غسل الميت، كيف يكون؟
قيل له: قد اختلف في ذلك؛ فقال قوم: غسل الميت كالغسل من الجنابة، يُوضًا ثُمَّ يُغسل يمينا ثُمَّ شمالا.
وقال قوم: إذا أردت غسل الميت نزعت ثيابه، وألقيت عليه ثوبا سترت به عورته، ثُمَّ تغسل كفّيه، ثُمَّ تُوضُه وضوء الصلاة، ثم تغسله بسدر أو نحوه إن حضر ذلك، وتغسله في موضع مستتر، ثُمَّ تبدأ بشق رأسه الأيمن على لحيته وما يلي ذلك ثُمَّ الأيسر وما يلي ذلك، وتجعل في يدك خرقة وتدخلها تحت إزار الميت فتغسل فرجه ثُمَّ يده اليمين ثُمَّ الشمال. ويستحبُّ أن تقعد) ذَلِكَ فتعصر بطنه، ثُمَّ تصب الماء عليه حَتَّى ينقى. ويستحبّ أن يكون في آخر / 278/ ما يفاض عليه شيء من كافور
وقال قوم: إذا أرت غسل الميت أدرجته في ثوب تستر به عورته، ثم تبدأ فتعصر بطنه عصرا رفيقا، ثُمَّ تغسل كفيه، ثُمَّ تنجيه قبله ودبره، بعد أن تجعل على يدك خرقة وثيرة، لئلا تحس بها فرج الميت، وكلّما نجيته بها مَرَّة غسلتها مَرَّة مع يدك، ثُم ترجع ثلاث مرات، فإذا أحكمت الاستنجاء ووضيته وضوء الصلاة،
1) في (ت): تفعل، وشك الناسخ فقال: "لعله تقعد"، وفي (س): "تقعد" وهو ما أثبتنا.
930