جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٤

جامع البسيوي

ص (243 - 287)

كتاب الطهارات

وقد قيل: إن خرج من الميت شيء بعد ما فرغ من غسله: أعيد غسله، وقال

من قال: إلى خمس مرات.

وقد روي عن النبي الله أنه قال لهم حين ماتت ابنته: «إِنْ خَرَجَ مِنْهَا شَيءٌ فَأَعِيدُوا غَسْلَهَا إِلَى خَمْسٍ مَرَّات فيجب اتِّباعُ السنة.

فَأَمَّا إذا كفن، فما خرج بعد ذلك فَإِنَّما يُغسل الموضع وحده. وقال

قوم: لا يُعاد.

وقيل: الرجل يُغسل امرأته وتغسله، وقد قيل: إن أبا بكر غسلته امرأته.

وقيل: إن تزوّج الرجل بأخت امرأته فماتت من يومها فلا يطهرها. وبعد الزوجين فأولى بالغسل من النساء النساء والرجال الرجال، وإن كن ذات محرم فالرجل أولى إلا الاً يكون رجال فالنساء، ولا يمسسن الفرج ولا ينظرن إليه.

والمرأة إذا ماتت مع الرجال / 279/ صبّ عليها الماء صبا من فوق الثياب، ولا يمسوها ولا ينظروا إلى بدنها، ويصلّون عليها. والنساء لا يصلين على الرجال.

1) رواه الربيع، عن أم عطية بمعناه، كتاب الجنائز، باب (18) الكفن والغسل، ر 475، 193/ 1. والبخاري، مثله، كتاب (29) الجنائز، باب (8) غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر … ، ر 1195،

932

422/ 1