جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣

جامع البسيوي

ص (243 - 287)

كتاب الطهارات

ومنهم من قال: تترك الصلاة خمسة عشر يوما، وتغتسل وتصلي خمسة

عشر يوما.

ومنهم من قال: تغتسل وتصلي عشرين يوما، وتترك الصلاة عشرا؛

لأنَّ معهم أن في كل شهر حيضة.

ومنهم من قال: تغتسل وتصلي إلى أن يفرج الله ما بها.

والذي ذهب إلى أنها لا تدع الصلاة المفروضة بيقين على شبهة عرضت لها حَتَّى يفرج الله ما بها يقول: إنَّ أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما، فإذا دَام الدم بالمرأة إِلَى بعد هذا اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة، لا تدع الصلاة إلا أن تتيقن على دم الحيض بعد مدة أيام طهرها الذي قالوا به أنه أكثر الطهر. وأخذ بقول من روى عن النَّبِي أنه قال: «إِنَّ دَمَ الحَيْضِ دَمُ أَسْوَدُ أَسِس " نَخِينُ لَهُ رَائِحَةٌ وَلَوْنٌ يُعْرَفُ بِهِ، وَإِنَّ دَمَ الْمُسْتَحَاضَةِ دَمُ أَحْمَرُ رَقِيقٌ. فعلى المرأة معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة وغيرهما، ولا تعذر بجهل معرفة ذلك إذا جاءها.

1) كذا في جميع النسخ، ولم نجده في كتب السنن، ولعل الصواب: آسن، بمعنى متغير نتن. 2) رواه الديلمي في الفردوس، عن أبي أمامة بلفظ قريب، ر 2069، 2/ 220. وأخرجه ابن حجر أنه رواه الدار قطني والبيهقي والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا، تلخيص الحبير، ر 232، 1/ 169.

(3) في (س): وتمييزهما. وفي (خ): تميزهما.

941