جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

مسألة [في شروط الصلاة]

- وسأل عما لا تقوم الصلاة إلا به من شروطها التي هي فرض فيها، ولا تصلح إلا بها، فإن لم يؤت بها فيها لم تكمل؟

قيل له: هو العلم بوقت الصلاة والطهارة لها، ولبس الثياب

(1)

الطاهرة، والصلاة على البقعة الطاهرة، والانتصاب لفعل

الصلاة، والنية لها، واستقبال القبلة، فهذا الذي لا تقوم الصلاة إلا به، وسوف نبين كلّ شيء منه في موضعه، والحجة لنا فيه من الكتاب والسنة إن شاء الله.

مسألة: [في فرائض الصلاة وحدودها وسنتها]

- وسأل عن فرائض الصلاة وحدودها وسننها من تحريمها إلى تحليلها"، وغير ذلك منها؟ / 290 /

قيل له: فرض الصلاة تكبيرة الإحرام، والقراءة فيها حال القيام والركوع والسجود والقعود هذا فرض الصلاة الذي فيها، الذي من ترك شيئًا من هذه الفرائض على العمد والنسيان حَتَّى يجاوزها إلى حد ثالث فسدت صلاته واستأنفها عندنا.

1) في (س): في.

2) في جميع النسخ: "من تحليلها إلى تحريمها وغير ذلك منها، نسخة من تحريمها إلى تحليلها"، وهو ما أثبتناه.

957