الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
فَأَما ما كان يقال به في هذه الحدود فهو سنة، فمن ترك ذلك متعمدا فسدت صلاته، ومن نسي فلا فاد عليه حتى ينى الأكثر من ذلك، ثُمَّ تفسد صلاته إذا لم يرجع، ومن ذكه بعد
أن نسيه قاله في الصلاة حيث ذكره
وأما ما وقع فيه الاختلاف في الفرض:
فقال قوم: قراءة الحمد حدّ، والسورة حد.
وقال آخرون: الحمد والسورة حدّ واحد، والسجود حدّ واحد.
وقال قوم: السجدتان حدّان والقعود بينهما حد. وقال
آخرون: حدّ واحد.
سنة.
والتحيات قال قوم: فرض وقال آخرون: سنة.
والصلاة على النبي هي في الصلاة قال: قوم فرض وقال آخرون
والاستعاذة منهم من قال: سنة. ومنهم من قال: فرض وأكثر القول
أنها سنة.
والتوجيه قال قوم: فرض وقال آخرون: سنة.
فهذا ما فيه الاختلاف مِمَّا يؤتى به في الصلاة ويقال فيها، وسوف نبين كلّ شيء من ذلك في موضعه، ونبينه في حده بحجة
إن شاء الله تعالى.
958