جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

عليكم، الذي أقررتم بالسمع والطاعة منكم، وأدوا الله ما افترض عليكم تطوّعا منكم، ولتحضر نكم نياتكم باتقاء عذاب الله، والتعظيم لسخطه في تضييع حقه، فإذا أراد العبد الصلاة أخلص لهانية، وقصد إلى فعل ذلك

بجوارحه، واستقبل القبلة بوجهها جهه المأمور به إليها في الصلاة.

فإن كان معاينا للكعبة وجب عليه استقبالها في جميع الصلوات، ومن لم يكن لها معاينا اجتهد في طلب جهتها واستقبلها، ولا يعذر بغير ذلك، وإن لم يكن عنده من يسأله صَلَّى إلى الجهة التي عنده أنها جهة الكعبة في

غالب رأيه.

فَأَمَّا الخائف الممنوع فَإِنَّهُ يصلّي حيثما توجهت به دابته، قال الله تعالى: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ".

كذلك الممنوع من الصلاة يصلي كما أمكنه ولو بالإيماء. وقد قيل: الممنوع

يصلي على دابته حيثما توجهت به.

والمسافر يصلي على دابته التطوع" حيثما توجهت.

1) في (س): طوعا.

2) في (س): المأموم، و (خ): "المأموم"، وأشار إلى نسخة: "خ المأمور به".

3) سورة البقرة: 115.

4) في (س) و (خ): "أمكن له".

ه) في (س): "الممنوع يصلّي على دابته حيثما توجهت به. والمسافر يصلي على دابته التطوع".

973