الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
ويستحب إذا قال المقيم: "حي على الصلاة"، أن يقول: "لا حول ولا قوة
إلا بالله". وإذا قال: "حي على الفلاح"، يقول: "ما شاء الله كان". ولا ينبغي للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
/ 300 أمر بعض عماله وأصحابه ألا يأخذ على أذانه أجرا، والله أعلم. ويستحب أن يكون بين الأذان والإقامة قعدة، وقيل: «إنَّ المؤذنِينَ أطول أعناقا يومَ القِيامَةِ»، والله أعلم || وأحكم، وبه التوفيق للحق
والصواب.
مسألة: الإقامة]
- وسأل عن الإقامة؟ فقد قلنا فيما تقدم مع الأذان ما فيه كفاية. وقد قيل: " إِنَّ || الإقامة مثنى مثنى" وتُحرم.
الإقامة: هي سبع عشرة كلمة؛ أولها أربع تكبيرات، كُل تكبيرتين في
(2)
صوت واحد. وقد قيل: إن إفراد الإقامة حدث من معاوية.
وليس للمقيم أن يترك شيئا من الإقامة، وإن نسي من الإقامة وصلى
فصلاته تامة، وإن ذكر ما نسي قبل أن يُصَلِّي أعاد ما نسيه وحده.
1) رواه مسلم، عن معاوية بلفظ قريب، كتاب الصلاة، باب في فضل الأذان … ، ر 387، 1/ 290. وأحمد،
مثله، 169/ 3.
2) في (ت): عن.
981