جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٤

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

وأحب أن لا يتكلم في الإقامة، وإن تكلم فلا نقض عليه، وإن أعاد إذا تكلم كان أحوط، وإن جاء والقوم قد صلوا أقام لنفسه، وإن دخل في صلاة القوم اجتزأ بإقامتهم.

وقد اختلفوا فيمن ترك الإقامة متعمدا قال قوم: لا نقض عليه. وقال آخرون: يعيد تلك الصلاة.

والذي ينسى الإقامة كلها حَتَّى صَلَّى وأحرم، فبعض لم يلزمه الإعادة، فلا نقض لصلاته، ويكره الكلام بعد الإقامة إلا بذكر الله، وإن تكلم فلا بأس.

ومن أقيمت الصلاة وهو قائم، يستحب أن يكون قائما حَتَّى يدخل في الصلاة، ويستقبل القبلة عند الإقامة، وإن أدبر فلا

ينبغي له، ولا يؤمر بذلك، ولا نقض عليه إن فعل غير ذلك.

وإن قال المقيم: "حي على الصلاة" فأحب أن يقوم القوم وإذا قال: "قد قامت الصلاة" وهم في حال القيام إذا كان الإمام حاضرا. وقد روي أنَّ بلالا كان يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يُحرم

حَتَّى يتم هو الإقامة، والله أعلم.

982