جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

التوجيه. وإن خالفنا في ذلك مخالف فلا يلتفت إليه، وتوجيه إبراهيم بعد هذا، وهو: «وجهت وجهي إلى تمام التوجيه وقد قدَّم قوم توجيه إبراهيم واختلفوا

في معاني ذلك، ونحن على ما وصفت لك أول المسألة.

مسألة: [في الاستعاذة]

- وسأل عن الاستعاذة أهي قبل تكبيرة الإحرام أم بعدها؟

قيلَ لَه قد اختلفوا فيها؛ فقال قوم: قبل الإحرام، وهي سنة في الصلاة وقال آخرون: بعد الإحرام عند القراءة؛ لقول الله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم)، فهي عند القراءة بعد الإحرام، وأيما فعل لم يلزموه نقضا. وقد روي عن بعض أن الاستعاذة فرض في الصلاة، ومن نسي الاستعاذة فصلى فصلاته تامة، ويستعيذ حيث ذكر. / 302/

وقال آخرون: يستعيذ عند القراءة، ولو كانت فرضا لانتقضت صلاة

من نسيها.

ويقول: الاستعاذة سرا في كل الصلوات.

1) سورة النحل: 98.

2) في (س): نقصان.

3) في (س): ونقول.

985