الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨جامع البسيوي
ص (288 - 363)
كتاب الصلاة (2)
ومن ترك الاستعاذة متعمدا فصلاته فاسدة. ومن جهر بها
متعمدا فصلاته فاسدة، وصلاة من صلى خلفه إن كان إماما.
وليقل إذا أحرم وأراد القراءة كما قال الله، لا يزيد على ذلك شيئا ولا ينقص، كما قال تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ
الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ).
47 - باب
مسألة: في افتتاح الصلاة
وسأل عن افتتاح الصلاة وتحريمها؟
قيل له: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير؛ وهي تكبيرة الإحرام، لما روي عن النَّبِي أَنه قال: «مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.
فإذا قام المصلّي ووجه وأحرم كبر تكبيرة الإحرام، وقال: " الله أكبر"، وقد دخل في الصلاة، وقد ذكر الله في ذلك لنبيه في سورة المدثر، فقال: (يَا أَيُّهَا الْمدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرُ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ)، وقال: {وَكَبُرْهُ
1) رواه أبو داود عن علي بلفظه، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، ر 61، 16/ 1. والترمذي مثله، أبواب الطهارة، باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، ر 3، 9/ 1.
986