جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٧

جامع البسيوي

ص (288 - 363)

كتاب الصلاة (2)

والذين قالوا بقراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام أخذوا بأحوط الأمرين، وقد أجمعوا أنه لا قراءة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب.

[قول آمين]

وقد اختلف / 306/ الناس في قول «آمين» في الصلاة، وقد روى ذلك بعض عن النَّبي، ولو كان ذلك مؤكّدا لكانَ شهرتها كشهرة «سمع الله لمن حمده»، فلما لم يتفق عليها كذلك رأينا قولها غير لازم لمن تركها؛ لأَنَّ روايتهم: «أَنَّهُ مَنْ قَالَ "آمين" فَوَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ، فَإِنَّما هو عندهم كالترغيب ولم

يكن تأكيدا.

وقد جاء الحديث مختلفا عنهم: منهم من قال: يجهر بها. ومنهم من قال: يسر بها. ولو كان ثابتا لاتفقوا عليه.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لا تَصِلُحُ أَنْ يُتكَلَّمَ فِيهَا بِشَيْءٍ مِن كَلامِ الآدميينَ"، وقول «آمين» من كلام الآدميين وليس ذلِكَ نصا ولا سنة مجتمعا عليها. وقد جاء النهي عن الكلام في

1) رواه مسلم عن أبي هريرة بمعناه، باب التسميع والتحميد والتأمين، ر 410، 307/ 1. والدارمي، مثله، باب في فضل التأمين، ر 1245، 1/ 314.

2) في (س): "لا تصح". 3) رواه مسلم، عن معاوية بن الحكم السلمي بمعناه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، ر 537، 381/ 1 وأحمد، مثله، ر 23813، 447/ 5.

995