تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٨

188

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

تداخل قراءة القرآن وقراءة الأثر في المسجد

وفي قراءة القرآن والأثر إذا تقاربت في المساجد فعلت أصوات قراءة القرآن أو الأثر من منهما يؤمر بالسكوت أو بالخفض سواء كان أحدهما يشوش على صاحبه أم لا، أرأيت إذا أمر أحد قراء (1) القرآن أن يخرجوا في الصرح لأجل التشوش أيكون فعله جائزا أم خائزا؟.

الجواب:

كلهم سواء في معنى الذكر فلا يبين لي منع أحدهم عن صاحبه لأنهم جميع في نافلة ووسيلة، فليقرءوا جميعا ومن أراد منهم الخروج فليكن عن رأيه وطيب نفسه و ﴿إن (2)﴾ أشار على أحد منهما بالخروج لا عن إكراه وجبر بإلزام فلا يبين لي إلا أنه من الصلاح والواسع، ولا يضيق فعل هذا فيما عندي والله أعلم.

حد إسبال الثوب

مسألة:

وما قولك شيخنا الخليلي في تذييل الإزار المنهي عنه في شرع الله ما حده، قلت: وسواء (3) كان فوق القميص أو تحته أو وحده، والقميص والسراويل وما أشبههما كالإزار في النهي أم بينهما فرق؟. أوضح لنا ما تختاره في ذلك.

(1) في أ: قراءة.

(2) سقط من: ب.

(3) في أ: قلت: سواء.