تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠٤

204

تمهيد قواعد الإيمان

وإن أكل ما يرجو أنه يصلحه ويتأمل أنه ينفعه، فانقلب الحال إلى العكس على ما رجاه وأدى الأمر إلى ما فيه مضرته وبلاه، فلا إثم عليه، ولا حول ولا

قوة إلا بالله

مسألة:

رد السلام بمرحبا

المُسَلِم يره

وما تقول إذا سلمت على رجل سلام عليكم، فقال الراد: مرحبا، ما يقول يرد على نفسه السلام أم لا؟ وما على المسلم ﴿عليه (1)﴾ بين لنا ذلك، وقال: «أفشوا السلام (2)) وإذا سلمنا قالوا لنا مرحبا ما وجه الخلاص؟.

الجواب: مرحبا ليس برد السلام، ولا يسقط به الفرض، وليس على المسلم (3) شيء من ذلك، إنما يأثم المسلم عليه بترك الرد لكن الجاهل يُعلم مع القدرة والإمكان على ذلك إلا لعذر، والله أعلم.

هل العزام كذب

مسألة:

وما معنى شيخنا غزارة (4) وعزام (5) إذا سألت رجلا عن شيء من الكلام لأجل حاجتك، ما بين لك شيئا منه، ويكون جائعا، ويقول ما أشتهيه الطعام،

(1) زيادة من المحقق لإيضاح المعنى لم ترد في النسختين: أ، ب. (2) الرواية من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم تخريجها. (3) في أ: المسلمين.

(4) كذا في النسختين: أ، ب ومعناها غير مستبين.

(5) العزام الجدال على أمر ما.