الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٢242
تمهيد قواعد الإيمان
وتا لله إني لا أعلم خيرا إلا من عنده ولا رأيت نجاحا إلا من قصده ولا فضلا
سل الله
إلا من عنده فله الحمد السرمد والصلاة على سيدنا {رسوله (1) محمد (2).
مسألة:
حكم قول المذنب: تائب إلى الله
وإذا قال المذنب: تائب إلى الله أو أتوب إليه من غير استغفار هل يكون مثل هذا اللفظ توبة؟ وهل فرق بين اللفظتين؟.
الجواب:
إذا قال: أتوب إلى الله من هذا الذنب فهو توبة له، وقوله: تائب إلى الله إخبار عن توبة فيما مضى وفي الحال أو في الاستقبال فيختلف في الاجتزاء به في ظاهر الحكم والأشبه أن لا يحكم به إلا أن يكون له جواز في معنى الاطمئنانة حيث لا يرتاب أن مراد قائله ذلك وإلا فهو في الحكم كذلك، والله أعلم.
لبس الحرير والذهب والمعادن في الصلاة
مسألة:
ما تقول في لبس الحرير والذهب والصفر والشبه والرصاص والصت (3) والحديد في الصلاة أيجوز أن يلبس فيها كثيرا كان أو قليلا، وإن جاز القليل فما مقدار جوازه؟ وما الذي يجوز من ذلك؟ وما الذي لا يجوز؟.
(1) سقط من: ب.
(2) في أ: صلعم.
(3) في أ: والصت والرصاص.