تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٦

266

تمهيد قواعد الإيمان

أنيخ به على الفقير العاجز عن إطعامه إلا ببيع أمواله أو بتحمل (1) الديون عليه، أو يلبسه جلابيب الحياء أو اللوم باعتذار، أو بالهجر والفرار، وكأنه (2) مما لا يؤمر به أو لا يباح في اصله بخلاف الغني الموسر الذي لا يعبأ بذلك، ولا يعتد به، ولا

كلفة عليه فيه.

ومن راعى أحوال الناس وتفقد مواضع ما يأتي أو يذر في معاملاتهم ليضع كل شيء من ذلك فيما أمر به أو أبيح له أو نهي عنه فنرجو من الله أن يمده بنور يقتدر به على التمييز (3) بين الحق والباطل إتماما للنعمة من الله تعالى عليه، بمعرفة الحق أو إقامة الحجة عليه من الله تعالى بوضوح العدل فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلْ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (4) والمرء محمول على نيته فله ما نوى وعليه ما نوى،

والله أعلم.

البلوى بالوسواس والعلاج منه

مسألة:

وعمن بلي بالوسواس، والبلابل، وكان في أمره (5) ذا التباس، وكان في كل أمر (6) الدين ذا شك كثير من صلاة وصيام ()، بدل أو نذر أو غسل نجاسة {من ثياب (8) أو استنجاء، أو رد سلام على أحد إذا سلم عليه، أو تسليم

حق أو وضوء أو أذان الجماعة.

(1) في ب يتحمل.

(2) في أ: كأنه بلا واو متقدمة.

(3) في أ: يقتدر به بالتمييز.

(4) يونس 32

(5) سقط من: أ.

(6) في أ: من. (7) في أ: أو صيام.

(8) سقط من: أ.