الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥في الطهارات والأمواه النجسة والأدهان وأحكام النجاسات
مسألة:
طهارة القيح الخارج مع المد
305
قلت له: وما قولك في القيح الذي يخرج من والغوادي (2) في أول
الدحاق (3) أعني المد.
الجواب:
طاهر في قول أصحابنا أول الدحاق وآخره.
قلت له: والمختلط الذي يسموه الهرهيس (4)؟.
قال: مختلف (5) فيه.
قلت له: وما يعجبك من القول فيه؟.
فقال الشيخ ناصر بن جاعد يصلي به ويرفعه عن السيد مهنا بن خلفان (6) إلا أنه سمعته {أنه لم يتقدم على الجماعة، وإن أول الدحاق وآخره سواء
والله أعلم.
(1) في أ: الحيوان وفي ب الخبور والخبورة حصة معينة من ماء الفلج والصواب الحبون وهو ما يعتري في الجسد فيقيح ويرم والحبن الدمل وفي الحديث: أنه رخص في دم الحبون وهي الدماميل أي أن دمها معفو عنه إذا كان في الثوب حالة الصلاة.
أنظر: لسان العرب (باب حبن).
(2) في أ: الغذاوي والغوادي هي الدمل الكبار والصغار يسمونها الحبون. (محمد بن شامس).
(3) اندحق الماء بمعنى انهرق.
(4) الهرهيس هو الدم والقيح إذا اختلطا (محمد بن شامس).
(5) في أ: يختلف.
(6) تقدمت ترجمته في الجزء الثاني.
(7) سقط من: ب.