تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٥

في الطهارات والأمواه النجسة والأدهان وأحكام النجاسات

مسألة:

طهارة القيح الخارج مع المد

305

قلت له: وما قولك في القيح الذي يخرج من والغوادي (2) في أول

الدحاق (3) أعني المد.

الجواب:

طاهر في قول أصحابنا أول الدحاق وآخره.

قلت له: والمختلط الذي يسموه الهرهيس (4)؟.

قال: مختلف (5) فيه.

قلت له: وما يعجبك من القول فيه؟.

فقال الشيخ ناصر بن جاعد يصلي به ويرفعه عن السيد مهنا بن خلفان (6) إلا أنه سمعته {أنه لم يتقدم على الجماعة، وإن أول الدحاق وآخره سواء

والله أعلم.

(1) في أ: الحيوان وفي ب الخبور والخبورة حصة معينة من ماء الفلج والصواب الحبون وهو ما يعتري في الجسد فيقيح ويرم والحبن الدمل وفي الحديث: أنه رخص في دم الحبون وهي الدماميل أي أن دمها معفو عنه إذا كان في الثوب حالة الصلاة.

أنظر: لسان العرب (باب حبن).

(2) في أ: الغذاوي والغوادي هي الدمل الكبار والصغار يسمونها الحبون. (محمد بن شامس).

(3) اندحق الماء بمعنى انهرق.

(4) الهرهيس هو الدم والقيح إذا اختلطا (محمد بن شامس).

(5) في أ: يختلف.

(6) تقدمت ترجمته في الجزء الثاني.

(7) سقط من: ب.