الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠٦306
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
حاجة أحد الزوجين الإعانة من الآخر على الاستنجاء
وما تقول في الزوجين إذا مرض أحدهما، ولم يقدر على الاستجمار (1) والاستنجاء من البول والغائط أيلزم الصحيح منهما أن يعين المريض ويطهره أم لا يلزمه إلا أن يفعله استحبابا؟.
الجواب:
لا يلزمه إلا أن يكون استحبابا والله أعلم.
مسألة:
بول الغنم إذا غسل فبقي أثره على الفراش
وما تقول في بول الغنم والضان إذا أصاب الفراش أو الأرض فغسل غسلا جيدا مبالغا في غسله فبقي أثره ينعرف لا زال بالكلية؟.
الجواب:
طاهر لا بأس به، والله أعلم.
مسألة:
الانتفاع بجلد الميتة
وهل يجوز الانتفاع بجلد الميتة بغير دبغ واستعماله للفراش وغيره (2)) ولو كان نجسا وهل يطهره الماء كغيره من النجاسات أم ليس إلا الدبغ فقط؟.
(1) الإستجمار: الاستنجاء بالحجارة أي رفع الحدث من بول وغائط.
(2) سقط من: ب.
١٬٢١٤ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.