الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١١في الطهارات والأمواه النجسة والأدهان وأحكام النجاسات
مسألة:
المداد إذا وجد فيه بعر فأر
311
في مداد وجد فيه بعر فأر، هل الأولى عندي استعماله أم الترك له بين لنا ذلك؟ كان المداد رطبا أو يابسا أم فيه اختلاف؟.
الجواب:
فيه اختلاف والتنزه تركه والترخيص باستعماله لا يضيق، والله أعلم.
المسافر إذا تيمم لغسل الجنابة ثم وجد الماء بعد أيام
مسألة:
وفي المسافر إذا تعذر عليه الماء، وأصابته نجاسة في بعض جسده فأزالها وتيمم لها ثم وجد الماء بعد أيام ولم يبق لموضع تلك النجاسة من بدنه أثر ولا عرف أعليه أن يغسل موضعها بالماء مع وجدانه له أم ما أتى على إزالتها من الشمس والريح، وتطاول المدة جاز لطهارته بعد حصول الماء.
وهكذا الجنب وما ينخرط في سلكه أيلزمه تعميم بدنه بالماء في هاتيك القضية مع وجدانه للماء أم ذلك غير لازم؟.
الجواب:
(1)
نعم عليه ذلك في الوجهين مجتمع عليه وثبت ذلك في السنة من قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له: نكون في البدو ومعنا الأهلون فقال له: «يكفيك الصعيد ولو إلى عشر
(1) في ب: يعم.