تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٤

314

تمهيد قواعد الإيمان

(1)

فقام مسرعا في الحال، ما حكم الفراش طاهر أم نجس، وهل يلزمه إحضار نار لينظر إليه هل بلغته الجنابة أم لا؟.

الجواب:

طاهر ما لم تصبه نجاسة، ولا يلزمه النظر إليه ما لم يشك، هل أصاب الفراش شيء من الجنابة، فإن شك فيه أو ترجح معه إصابة النجاسة له، فيعجبني أن ينظره إذا كان من فراش يصلي فيه، أو يجلس عليه فيخاف أن ينجس ثيابه التي يصلي فيها.

وأما لغير ذلك فغسل الفراش في الأصل لا يلزم، وقيل: إن شعار الجسد إذا أجنب الإنسان يحكم بنجاسته في الموضع المقابل للنجاسة، ومعنى الشعار في المسألة الثوب الملاصق (2) للبدن والذي فوقه يشمل (3) الدثار، وفي الثاني اختلاف و ﴿في (4)﴾ الثالث طاهر بلا اختلاف (5)، وأقول هذا كله يحتمل النظر وينبغي أن يرجع فيه إلى الاعتبار بحسب النوازل والله أعلم.

مسألة:

ترك الجنابة تيبس على الثوب قبل غسله

و في الثوب إذا أصابته الجنابة ما الأحسن عندك ﴿فيه﴾ يترك حتى ييبس ثم

(1) فى ب هل بدون واو.

(2) في أ: اللاصق.

(3) كذا في النسختين أ، ب: يشمل وتعقبه الشيخ أبو مسلم رحمه الله في هامش النسخة أبقوله: لعله

يسمى.

(4) سقط من: أ.

(5) في أ: خلاف. (6) سقط من: ب.