تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٥

في الطهارات والأمواه النجسة والأدهان وأحكام النجاسات

315

يعرك موضع الجنابة يابسا، ثم يخص بالغسل، أم يغسل في الحال ويعمم بالغسل،

فإذا بالغ (1) في غسله أيلزمه بعد يباسه أن ينظر إليه إزالة النجاسة أم لا؟.

الجواب:

يتركه ييبس ثم تعرك (2) النجاسة منه إذا كان يابسا يبسا لا لدونة فيه، فإنها تقشر منه وتخرج ثم يغسل الموضع، وإن غسلها رطبة فيوشك أن لا تخرج منه بذلك الغسل، ويعجبني له أن ينظر الموضع ليكون على بصيرة منه أخرج أم لا،

والله أعلم.

مسألة:

رؤية الجماع بغير خروج مني

ومن رأى في النوم الجماع بغير خروج مني هل عليه غسل كحقيقة الجماع

أم لا؟.

الجواب:

لا غسل عليه على هذه الصفة، والله أعلم.

طهارة بول الأطفال والأنعام بالماء

مسألة:

وما تقول في بول الأطفال والأنعام، وما أشبهها مما لا تضر به الشمس ولا

(1) في ب: بلغ.

(2) في ب: تفرك.