تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٧

في الطهارات والأمواه النجسة والأدهان وأحكام النجاسات

317

وفي أحكام الشيخ أبي سعيد رحمه الله عن نظره في ثياب المشركين التي

يلبسونها ما يؤيد هذا من صحيح أثره، والله أعلم فلينظر فيه.

مسألة:

نجاسة الأقلف البالغ

وفي أهل المسجد بقوا زمانا ينزف لهم ماء أقلف (1) ولا علم لهم بذلك، ثم علموا ما ترى صلاتهم تامة، وهل قول في طهارة ما مسه الأقلف إذا كان رطبا، أعني الممسوس، وما حجة من طهره (2)، وما حجة من أنجسه؟.

الجواب:

الأقلف

البالغ من الرجال نجس، يقطع الصلاة إن مر قدام المصلي في أكثر القول، وعسى أن يكون مشتبها في ذلك بمن لم يختتن من أهل الشرك، لأن الختان في المسلمين نوع طهارة لا بد منها في حين، إلا أن يكون لعذر يخصه برأي (3)، فعسى أن يكون طاهرا في حق نفسه لعذره نجسا في حق غيره.

أو بدين وفي قول الشيخ جاعد بن خميس: أنه لو قيل بطهارته في هذا الموضع، لم يعد بأنه من الخطأ في الدين، وهو حسن فيما عندي والله أعلم.

(1) الأقلف: هو الذي لم يختتن والمرأة قلفاء والفقهاء يخصون أحكام الأقلف بالرجل دون المرأة ويقابل الأقلف في المعنى المختون. وإزالة القلفة من الأقلف تسمى: ختانا في الرجل وخفضا

في المرأة ..

انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (269/ 1).

(2) في أ: وما الحجة في طهره.

(3) في أ: دين.