الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٨318
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
وضع الفرج على الفرج بدون إيلاج
وفي رجل أراد ملاعبة زوجته، فأوضع فرجه على فرجها ولم يولج وحسر برطوبة في فرجها، أعليها غسل أم لا، وعلى المرأة غسل إذا أنزلت (1) أم لا؟ وعلى قول من قال: إنها إذا أنزلت (2) عليها الغسل أعلى الزوج أن يسألها أنزلت أم لا؟.
الجواب:
لا يلزمه أن يسألها وعليها هي أن تسأل عن أمر دينها إن أنزلت الماء الدافق، فعليها الغسل الصحيح، ووردت بذلك السنة (3).
وأما الرطوبة الحادثة بغير إنزال، فعليها غسل الموضع منها، والله اعلم.
(1) في أ: نزلت. (2) في أ: نزلت.
(3) إذا أنزلت المرأة الماء الدافق وجب عليها الغسل لما روته أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء» والحديث رواه الإمام الربيع رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب الحادي والعشرين: فيما يكون منه غسل الجنابة (1/ 38، رقم (137)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب الغسل باب إذا احتلمت المرأة (1/ 108، رقم (278)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (251/ 1، رقم 314)، والترمذي في سننه أبواب الطهارة باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل (209/ 1، رقم (122)، وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (197/ 1، رقم 600)، والإمام مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل (1/ 51، رقم 115)، والإمام أحمد في مسنده (6 92، رقم 24654)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب إيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء (1/ 109، رقم (201)، وابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة باب الغسل (4403، رقم 1165)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء باب ذكر إيجاب الغسل على المرأة في الاحتلام إذا أنزلت الماء (1/ 118، رقم 235).