الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٩في الطهارات والأمواه النجسة والأدهان وأحكام النجاسات
نزع القمل عن الثوب باليد
مسألة:
319
وفي رجل يأخذ القمل بيده من الثوب ويرد يده ثانية يأخذ بها قملا من الثوب ولم يغسلها، وكذلك المرأة ترسل يديها إلى رأسها وتأخذ منه القمل، وهو دهن من الحل أتنجس (1) أيديهما في الوجهين جميعا أم بينهما فرق، وربما اليد عرقانة في بعض الأوقات؟.
الجواب (2)}:
قال: في مسألة القمل ونجاسة اليد بأخذه على هذه الصفة اختلاف بين أهل العلم: فقيل: تتنجس يده ويتنجس ما مسته يده، لأن القملة تذرق في يده بحسب ما عرفت من الاعتبار في غالب أحوالها.
وقيل: يده طاهرة بحكم الأصل حتى يعلم أن القملة قد ذرقت فيها، لأنها من الممكن أن لا تذرق والله أعلم.
التلفظ بالشهادة عند الاغتسال من البول والغائط
مسألة:
وما تقول شيخنا في المغتسل من البول والغائط، أيجوز له أن يتشاهد ويده عند العورة، والمغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ أول غسله أيتم غسله أم لا؟ وما العلة في هذا الوضوء الذي اختاره العلماء في نفس الغسل، بين لنا وأنت
مأجور.
(1) في أ: تنجس.
(2) كلمة الجواب زيادة من المحقق لم ترد بالنسختين: أ، ب.