الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٠320
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
أما الشهادة مع الغسل من البول والغائط فهي (1) من الجفاء وتكره، والوضوء المذكور في الغسل من الجنابة سنة، فلا ينبغي تركه بل يؤمر بفعله اتباعا للسنة،
والله أعلم.
مسألة:
إزالة القمل باليد العرقانة
وفي رجل يزيل القمل من بدنه وهو عرقان ويردد يده في بدنه مرة بعد مرة يزيله، أينجس بدنه وما مس من ثيابه أم لا؟.
الجواب:
ينجس ﴿وفيه اختلاف (2)﴾ ﴿والله أعلم (3)﴾.
مسألة:
حكم ما مجته الإبل بأذنابها
وسلخ الإبل المائع الذي تمجه بأذنابها عندك نجس أم لا؟ وكأن قول الشيخ يدل على نجاسته، والإبل ما مجت بأذنابها رجس كرجس القيء في القدر؟ بين
لنا ذلك لا بان منك قلبي.
(1) في أ: فهو.
(2) سقط من: ب.
(3) سقط من: أ.
١٬٢٢٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.