الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥في الطهارات والأمواه النجسة والأدهان وأحكام النجاسات طهارة ما دخل تحت الأظافر من وسخ
مسألة:
325
وما تقول في الوسخ الذي بين اللحم والظفر، أهو طاهر أم نجس إذا كانت اليد تقبض من الطاهر والنجس، والأظافر الطوال ما الحكم في ذلك؟ بين لنا جميع ذلك.
الجواب:
إذا لم يعلم أنه من النجس فحكمه في الأصل الطهارة حتى تصح نجاسته، وإن غلب عليه الريب فالأولى اجتنابه، ويجوز أن يكون له أيضا حكم الأغلب من طاهر أو نجس.
قلت له: وكذلك شعر العانة إذا كبر وتجمعت الأوساخ في ظفره وكذلك الوسخ الذي يخرج من السرة (1) أطاهر أم نجس؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
كله طاهر والله أعلم.
مسألة:
الثوب النجس إذا لبس ولحقته رطوبة
وما تقول شيخي في الثوب إذا كانت فيه نجاسة، وصاحب الثوب لا يعرفها
(1) في أ: السر.
١٬٢٣٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.