تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٦

326

تمهيد قواعد الإيمان

في أي موضع ولبس الثوب ونام فوقه وعرق أو تغسل وخرج فيه أينجس الجسد من الثوب النجس إذا كان جسده رطبا أم لا؟.

الجواب:

إن كان الثوب كله قد أصاب الجسد وهو رطب من عرق أو ماء فلا بد من غسل الجسد لمماسة النجاسة، وإن كان بعض الثوب لم يمس الجسد فالغسل أحوط وأخرج من الشبهة، وترك الغسل جائز لاحتمال أن تكون النجاسة في الموضع الذي لم يمس الجسد وهو أشبه بالحكم لأن الجسد في الأصل طاهر حتى تصح نجاسته والله أعلم.

هل يطهر الثوب النجس بالشمس والريح

مسألة:

وما تقول في الثوب النجس إذا ضربته الشمس وهبته الهبوب أيطهر أم لا؟.

الجواب:

لا يطهر الثوب إلا بالماء والله أعلم.

غسل النجاسة مع بقاء عينها

مسألة:

في الثوب إذا تنجس بدم أو بول أو جنابة وبالجملة فجميع النجاسات إذا ترك عن الغسل في الحال، ومضى عليه مدة من الزمان حتى يبست النجاسة فيه