تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٧

في الطهارات والأمواه النجسة والأدهان وأحكام النجاسات

327

ثم بعد ذلك غسل غسلا جيدا، أو بولغ (1) في غسله ولم تزل عين النجاسة منه

حتى لا يبقى لها فيه أثر، ما حكمه طاهر أم نجس؟

•

أو أنه غسل في الحال، والمسألة بعينها، وكم له من عدد لغسله في الماء يعاد مرة بعد أخرى حتى يطهر؟.

الجواب:

أما الأثر إن كان له (2) لونا (3) فلا بأس به ولا يتنجس ﴿ ........ )﴾ وأما إن كان ذات الشيء باقية فهو نجس ولا تجوز الصلاة به، ولا بد من معاودة غسله لمن أراد الصلاة به على أصح ما يخرج فيه عندي والله أعلم.

خروج الجنابة بغير شهوة

مسألة:

فيمن يأتيه المني بالليل من غير شهوة ولا انتشار ولا أسباب جماع وأراد أن يأخذ بقول من لا يرى غسل جميع البدن أتراه ﴿قد (5)﴾ أخذ بقول ضعيف أم

لا؟.

الجواب:

إن كانت هذه جنابة ميتة فيختلف في وجوب الغسل عليه، والغسل أولى إن كانت جنابة وهى التي تخرج بغير شهوة فيما قيل والله أعلم.

(1) في ب: وبولغ.

(2) سقط من: أ.

(3) كذا في كلا النسختين: أ، ب والصواب لون بالرفع.

(4) بياض في النسخة ب بقدر كلمتين أما في النسخة أفلا يوجد بياض والكلام متصل.

(5) سقط من: ب.