تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٣

في الطهارات والأمواه النجسة والأدهان وأحكام النجاسات

الجواب:

333

جاء في الحديث أن النضح كاف في بول الصبي (1) ولا يجزي (2) في بول

الأنعام، والله أعلم.

مسألة:

التيمم للطعام المتنجس

وفي المسافر إذا لم يجد الماء وعنده طعام أصابته النجاسة، ولما حضرت الصلاة يمم الثياب ولما اضطره الجوع يمم الطعام فلما وصل إلى الماء أيلزمه غسل الثياب، وغسل الطعام الذي باقي أم يغسل الثياب وباقي الطعام الذي فيه النجاسة طاهر بالتيمم؟.

وإن كانت النجاسة غير بائنة مثل بول أو ماء نجس أو مثل دم في طعام أحمر وما لا يجوز الانتفاع به، وإن كان فيه رخصة أو اختلاف؟ بين لنا في ذلك أصح الأقوال مأجورا إن شاء الله.

(1) يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله». أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب بول الصبيان (89/ 1، رقم 220)، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (1/ 238، رقم (287)، وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم (1/ 174، رقم 522)، والإمام مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب ما جاء في بول الصبي (1/ 64، رقم 140)، والإمام أحمد في مسنده (52/ 6، رقم 24301)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام (1/ 129، رقم 292)، وابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة باب النجاسة وتطهيرها (210/ 4، رقم 1374)، وابن خزيمة في صحيحه كتاب الوضوء باب نضج بول الغلام ورشه قبل أن يطعم (144/ 1، رقم 286).

(2) في أ: يكفي.