الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٤334
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
أما الطعام النجس فلا يطهره التيمم ولا يحل أكله قبل الغسل إلا من ضرورة فإن أضطر إليه ويممه جاز له أكله للضرورة حتى يجد الماء ولا بد من غسله وكذلك الثياب إن كان يجد للصلاة ثيابا غيرها طاهرة لم يجزه التيمم فيها فإن لم يجد وحضر وقت الصلاة ويممها وصلى فإذا حضره الماء بطل التيمم ورجع إلى الغسل إن احتاج إليها لصلاة والله أعلم.
مسألة:
استعمال الأدوية المائعة التي يصنعها النصارى
في هذه الأدوية المائعة الرقيقة التي تؤخذ من أيدي النصارى إذا شربها الإنسان وتطلى بها ما حكمها الطهارة أم النجاسة وكذلك التي تجلب من
بلدانهم؟.
الجواب:
(1)
يختلف فيها وجوازها وطهارتها على قول من يجيز (1) أكل أطعمتهم فيما
عندي وهو ظاهر كتاب الله تعالى. والله أعلم.
حكم جرة الدواب
مسألة:
في جرة الدواب الغنم والبقر والإبل أهي طاهرة أم نجسة أم تكون مختلف فيها وإن كان فيها اختلاف فما الذي يعجبك من رأي المسلمين فيها؟.
(1) في ب: غير.