تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٥

في الطهارات والأمواه النجسة والأدهان وأحكام النجاسات

الجواب:

335

مختلف فيها وأظن أن القول بنجاستها هو الأكثر وطهارتها أصح في النظر.

والله أعلم.

مسألة:

نجاسة بول الفأر

في بول الفأر إذا كان في الطعام أو في الثياب ما حكم طهارة ما وقع ﴿فيه﴾ ونجاسته وإن كان في ذلك اختلاف فما الذي يعجبك وتدل عليه؟.

الجواب:

حكم بول الفأر نجس، وإذا وقع في طعام أو ثوب نجسه، فإن وقع موضع هذا البول على شيء من الطاهرات وهو رطب نجسها، وإن كان يابسا فإذا وقع على رطب نجسه، وأما إن وقع على يابس ﴿وهو يابس (2)﴾ فلا ينجس، والله أعلم.

مسألة:

من وجد في ثوبه دما ولم يعرف مصدره

في الذي وجد (3) في ثوبه دما ولم يدر من أي الدماء أو رآه قبل الصلاة أو بعدها ما حال صلاته وثوبه؟.

الجواب:

اختلف الفقهاء اختلافا كثيرا في هذه المسألة وإذا لم يعرف

(1) سقط من: أ.

(2) سقط من: ب.

(3) في أ: فيمن وجد.

(4) سقط من: أ.

أنه

من