تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٨

348

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

طهارة السيف والسكين ما لم يلحقهما دم

وما (1) تقول فيمن جرحه سيف أو سكين، ولم يظهر شيء من الدم في الحال، ثم خرج من بعد دم ما حكم السيف والسكين أمثلها طاهر أم نجس إذا لم يبن فيه شيء من الدم؟.

الجواب:

أحكامها الطهارة حتى يبين عليهما شيء من الدم أو النجاسة، إلا أن يكون المجروح نجس البشرة كالكلب فيتنجسان بما (2) يلحقهما من رطوبة إذا خرج،

والله أعلم.

مسألة:

بقاء أثر الدم في الثوب بعد غسله

والثوب إذا أصابه دم كثير، فغسل غسلا جيدا، ولم يقدر على إخراجه حتى لا يبقى له عين ولا أثر، فبقي (3) الثوب متغيرا من ذلك الموضع الذي أصابه الدم (4) أثره بالكلية، حتى لا يبقى له بقية، فما يعجبك من القول فيه طاهر

لم ينمح وتجوز به الصلاة أم لا؟.

(1) في ب: ما.

(2) في أ: لما. (3) في أ: وبقي.

(4) في ب: يمح.