تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٩

زيادات الباب الرابع

الجواب:

349

يختلف في زوك (1) النجاسة في الثوب بعد المبالغة في غسلها: فقيل: ببقائه على

الأصباغ

حكم أصله من النجاسة، وقيل: بطهارته، وقيل: بتغيره (3) بشيء من الطاهرة، وفيه دليل على موافقته للقول الثاني في الطهارة، فيكون في الطهارة قولان، وفي النجاسة قول واحد، والله أعلم.

حكم السمن إذا وقع فيه الذباب والبعوض

مسألة:

والشرص (3) والذباب والبعوض والفراش وما أشبهه، إن وقع في السمن وما أشبهه من المائعات فمات فيه، فهل يحل أكله أم لا؟.

الجواب:

إن ذلك من نوع ما ليس له دم أصلي، فلا يفسد بما يقع فيه من المائعات، والله

أعلم.

(1) كذا في النسختين: أ، ب ولعل في الكلمة تصحيفا فالزوك كما في اللسان: مشي الغراب وهو الخطو المتقارب في تحرك جسد الإنسان الماشي وزاك في مشيته يزوك زوكا وزوكانا: حرك منكبيه وأليتيه

وفرج بين رجليه.

(2) قال الشيخ أبو مسلم رحمه الله في هامش النسخة أ: لعله بتغييره.

(3) الشرص هو الحشرة المسماة بالصرصور والمفرد شرصة.