تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٨

358

قال:

تمهيد قواعد الإيمان

، نعم قد قيل هذا في الغسل، ولا نعلم أنه يختلف في لزومه عند أهل

((1)

العدل، لقوله تعالى: {أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاء (1) وإن في إطلاقه ما دل على هذا،

لأن الملامسة هي الجماع في قول الفقهاء.

قلت له: وما حد الجماع الموجب في كونه لفرض الغسل في الإجماع؟. قال: ففي قول النبي: إذا التقى الختانان وجب الغسل أنزل الرجل أو لم ينزل (2)) ما دل في إطلاقه على أن حده غيبوبة الحشفة في الفرج من الإنس أو

(1) النساء 43

(2) الحديث في مسند الإمام الربيع رحمه الله يرويه عن الإمام أبي الشعثاء رحمه الله الله قال: بلغني عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء» يعني لا يكون الغسل على الرجل حتى ينزل ولو التقى الختانان قالت عائشة و أم سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويغتسل ويأمر نساءه بالغسل ويقول: «إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل الرجل أو لم ينزل».

ورواه أحمد والترمذي والنسائي عن عائشة بلفظ: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل». ورواه الطبراني عن أبي أمامة عن رافع بن خديج وعزاه في الجامع الكبير للعقيلي عن ابن عمر بلفظ: «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وعزاه فيه للطبراني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل انزل أو لم ينزل». وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وأبي أيوب ومعاذ بن جبل رضي الله

عنهم.

6

أخرجه الإمام الربيع بن حبيب في مسنده الجامع الصحيح الباب الحادي والعشرين: فيما يكون منه غسل الجنابة (1/ 38، رقم (135)، والإمام البخاري في صحيحه كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان (1/ 110، رقم (287، والإمام مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء (271/ 1، رقم 349)، والترمذي في سننه أبواب الطهارة باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل (1/ 182، رقم (109)، وابن ماجه في سننه كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (199/ 1، رقم 608)، والإمام مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب واجب الغسل إذا التقى الختانان (1/ 45، رقم 102)، والإمام أحمد في مسنده (2/ 178، رقم 6670)، والنسائي في السنن الكبرى كتاب الطهارة باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان (1/ 108، رقم 196)، وابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة باب الغسل (456/ 3، رقم 1183)، وابن الجارود في المنتقى (33/ 1، رقم 91).

608