تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧١

في الوضوء وأحكامه وما ينقضه وما لا ينقضه وفي صفة التيمم

الصب والغرف للوضوء

مسألة:

371

وفيمن يتوضأ من الإناء ما الأفضل له، أن يصب على نفسه الماء، أم يغرف بيده من الإناء إذا كان الإناء يحتمل فيه الحالتين الصب والغرف منه، وكذلك فيمن وضأ بعض جوارحه، فبقي بعضهن أو (1) كان قد وضأ بعضهن ويمم بعضهن من عذر، فسمع أذان المؤذن أيقفي المؤذن ويبني على وضوئه، أم يتم وضوءه وما الذي يعجبك في ذلك؟.

الجواب:

الصب والغرف سواء، وإن تبع المؤذن فحسن ونحب له ذلك وإن أتم وضوءه فجائز، ولم يضق عليه فعل ذلك في حال أذان المؤذن والله أعلم.

مسألة:

حكم وضوء من انقلع منه شعر حال تخليله

وفيمن خلل شعر لحيته وهو في حال الوضوء فانقلع منه شيء من الشعر، ولم يحس بألم منه، ولا طلع منه دم، ما يلزمه في وضوئه؟.

الجواب:

لا بأس عليه في وضوئه، ولا يلزمه ابتداء من أوله، والله أعلم فلينظر فيه.

(1) في ب: لو.