تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٦

376

تمهيد قواعد الإيمان

قال: يوجد مكتوبا في الكتاب وفيما أتحراه من قبل أن يزيله ما القول في

حكمه؟.

قال: قد قيل فيه مثل الماء المتوضئ منه، وقد تحيرت (1) من كثرة الأقاويل، لقلة علمي وضعف بصيرتي، وقد سألتك عن ذلك.

الجواب:

إن

مسح

إلى المرفقين فهو أحوط لخروجه من الاختلاف، وإن مسح إلى الكعبين فهو كاف وعليه عمل أهل العلم فيمسحهما باطنا وظاهرا، وأما مسألة التراب المستعمل فالذي يعجبني فيه هو ما أخبرتك ﴿به (2)﴾ في المسألة، وأما من يريد الخروج من الاختلاف، فكل تراب مسه يده في الضرب الأول يخرجه في المرة الثانية، ويترك ما لم تقع (3) الأيدي عليه فيتيمم به، والله أعلم.

مسألة:

التيمم لبعض الجارحة والوضوء لبعضها الآخر

وفيمن به ألم {في موضع (4) من جوارح وضوئه فخاف المضرة من الماء أيجوز له ترك الجارحة على حالها لم ينلها الماء ويتيمم إذا كان يخاف على نفسه المضرة من نيلها الماء، أو يبل (5) بعضها أو (6) لازم عليه أن يوضئ الموضع الصحيح منها ويتيمم لما عدا ذلك أم ذلك احتياط غير لازم وما الذي يعجبك في ذلك؟.

(1) في ب: تخيرت.

(2) سقط من: ب.

(3) في ب: يقع. (4) سقط من: أ.

(5) في ب: من نيلها الماء وينيل.

(6) في ب: أم.