تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨

378

تمهيد قواعد الإيمان

أرأيت إن عم الألم جميع جسده فلم يتوضأ بالماء لشيء من أعضائه وتيمم

قبل دخول وقت الصلاة أيتم له تيممه أم لا؟.

الجواب:

لا بأس في الوجهين على أصح القولين، والله أعلم.

(1)

مسألة:

نية التيمم

وفي اللفظ المأمور به أن يقول الإنسان عند تيممه أيلزمه أن يقول عند ضربه الأرض بيديه يمسح بهما وجهه، وعند ضربه ثانية ليديه، أم يكفي مرة واحدة

عند استعماله.

الجواب:

يكفي مرة واحدة من النية لجميع ذلك، والله أعلم.

التيمم خشية المضرة

مسألة:

وفي المريض بأي علة كانت مرضه إذا خاف على نفسه المضرة من الماء أله أن يتيمم بالصعيد قبل وقوع المضرة عليه من الماء وهل يشرط على المريض جواز التيمم له بعد وقوع المضرة عليه {من الماء (2) أم لا يلزمه ذلك، ويكفي نظر

العليل لنفسه وتحريه أن الماء يضره؟.

(1) في أ: ويتيمم.

(2) سقط من: ب.