الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧٨378
تمهيد قواعد الإيمان
أرأيت إن عم الألم جميع جسده فلم يتوضأ بالماء لشيء من أعضائه وتيمم
قبل دخول وقت الصلاة أيتم له تيممه أم لا؟.
الجواب:
لا بأس في الوجهين على أصح القولين، والله أعلم.
(1)
مسألة:
نية التيمم
وفي اللفظ المأمور به أن يقول الإنسان عند تيممه أيلزمه أن يقول عند ضربه الأرض بيديه يمسح بهما وجهه، وعند ضربه ثانية ليديه، أم يكفي مرة واحدة
عند استعماله.
الجواب:
يكفي مرة واحدة من النية لجميع ذلك، والله أعلم.
التيمم خشية المضرة
مسألة:
وفي المريض بأي علة كانت مرضه إذا خاف على نفسه المضرة من الماء أله أن يتيمم بالصعيد قبل وقوع المضرة عليه من الماء وهل يشرط على المريض جواز التيمم له بعد وقوع المضرة عليه {من الماء (2) أم لا يلزمه ذلك، ويكفي نظر
العليل لنفسه وتحريه أن الماء يضره؟.
(1) في أ: ويتيمم.
(2) سقط من: ب.
١٬٢٨٦ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.