تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٩

في الوضوء وأحكامه وما ينقضه وما لا ينقضه وفي صفة التيمم

الجواب:

379

يكفي نظره لنفسه، وإذا خاف المضرة من الماء جاز له التيمم، ولو كان في علم الله، وفي علم العارفين به أنه لا يضره، فهو غير متعبد بذلك، وإنما هو ناظر في هذا لنفسه، وعليه أن يتحرى لها ما فيه النجاة، ويدفع عنها كل ما يخشاه من الضرر عليها، والله أعلم.

تأخير التيمم للجارحة السقيمة حتى تجف الجوارح الصحاح

مسألة:

وفيمن به ألم في بعض جوارح وضوئه فوضاً جوارحه الصحاح، وبقيت

الجارحة التي فيها الألم أله ترك التيمم في الحال حتى تجف جوارحه؟. أم يتركها على النار حتى تيبس جوارحه أم ليس له ذلك وعليه أن يهتم في الحال، ولو حملت يداه ترابا لأنهما رطبتان بعد وضوئه؟.

الجواب:

لا بأس له أن يؤخر التيمم إلى أن يجف الماء من يده، وليس لازم عليه تنشيفها بالنار لعلة التيمم، والله أعلم.

الوضوء والتيمم معالجارحة واحدة

مسألة:

ومن أصابه ألم في بعض جوارح وضوئه مثلا في شيء من أصابع يديه أو رجليه، أو ما أشبه ذلك في بقية جوارحه، فخاف على نفسه المضرة من الماء، أله