تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٣

في الوضوء وأحكامه وما ينقضه وما لا ينقضه وفي صفة التيمم

383

الجواب:

إن خاف المضرة من الماء جاز له التيمم، ولم يجز له غسله

مع

خوف الضرر

ويتيمم (1) بتيممين: أحدهما عن النجاسة، والثاني للصلاة، وتيمم واحد يكفيه

فيما قيل (2)} والله أعلم.

مسألة:

مس المتوضئ للنجاسة

والمتوضئ إذا مس نجاسة يابسة بيده أو جلس عليها بثيابه ويده وثيابه يابستان (3)، هل ينتقض وضؤه وتنتجس ثيابه أم لا؟.

الجواب:

لا تنتجس ثيابه بذلك إن كانت يابسة ولا ينتقض وضؤه إن كان ما مسه بها يابسا وهي يابسة إلا أن تكون ميتة، فمس الميتة ينقض الوضوء بالسنة، ولو كانت يابسة والماس يابسا، والله أعلم.

مسألة:

الحد الذي يجوز تركه بلا وضوء لمن خاف الضرر

وفيمن به ألم في موضع من مواضع وضوئه فخاف على نفسه المضرة من الماء، فما مقدار حد الذي يجوز له تركه لم ينله الماء، ولا يلزمه تيمم عنه، وهل من فرق

(1) في ب: وتيمم.

(2) سقط من: ب.

(3) في أ: يابسات.