الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٤384
تمهيد قواعد الإيمان
في الموضع الذي يكون فيه الألم، ويجوز له تركه إذا كان في الوجه أو ﴿في)﴾ الرأس أو في بقية جوارح وضوئه؟.
الجواب:
المواضع التي توضأ كلها سواء، وإذا كان المتروك بقدر الأذن فعليه التيمم
في أكثر القول، والله أعلم.
مسألة (2):
ترك أقل من الأذن بلا وضوء خوف الضرر
قلت له: فإن كان المتروك أقل من الأذن ظاهرها وباطنها، فلا يلزمه تيمم بلا خلاف في ذلك، فإن كان يوجد فيه اختلاف فتفضل علينا بالذي يعجبك
من القول.
الجواب:
لا يتعرى من الاختلاف إذا كان بقدر الدرهم، والله اعلم.
مسألة:
طرح المتوضئ ما يخرج من فيه ومنخريه في النهر
وفيمن يتوضأ من النهر أيجوز له أن يطرح فيه ما يخرج من فيه ومنخريه من
المخاط والنخاع وغيرهما أم لا يجوز له ذلك؟.
(1) سقط من: أ.
(2) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق لم ترد بالأصل.
١٬٢٩٢ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.