الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٧في الوضوء وأحكامه وما ينقضه وما لا ينقضه وفي صفة التيمم
الجواب:
387
إذا كانت تلك مكسبته فيجوز له أن يصلي بالتيمم وأما إذا لم تكن مكسبته ولا مضطرا إليها فيتعذر عليه طلب الماء إذا حضرته الصلاة إذا كان يأمل أن يدركه في وقت الصلاة وأما إن كان لا يرجو درك الماء قبل فوت الوقت فيصلي بالتيمم. وأما نفس الخروج لطلب الصيد من الجراد أو غيره أو جني الشوع (1) أو طلب الحطب فكل ذلك عندي جائز إلا أن الغني يتعين عليه عند حضور الوقت أن يطلب الماء على حسب ما مضى من التفسير وأما من كانت مكسبته تلك فيجوز له التيمم وأما إذا تيسر الصيد ﴿في الشبكة (2)﴾ وحضرت الصلاة وإذا سار (3) لطلب الماء يخاف ذهابه فهذا يجوز له التيمم كان غنيا أو فقيرا والله
أعلم.
مسألة:
المريض إذا أراد الصلاة وكان بقربه الماء
وعجز عن الوصول إليه
ومن كان عليلا وحضرته الصلاة، وقربه الماء ولا يقدر أن يصله ولا أحد عنده ليستعين عليه وعجز الحيلة أعليه ﴿أن (4)﴾ يلاحظ يمينا وشمالا كان في حضر أو سفر؟ تفضل أوضح لنا حكم هذا الفصل.
(1) الشوع شجر بالجبل تأكله الإبل.
(2) سقط من: ب.
(3) في أ: صار.
(4) سقط من: ب.