الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٨388
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
لا بد من ملاحظة ومختلف فيها أهي بالقول أم يكتفي بالنظر.
التيمم للصلاة بدون طلب للماء
مسألة:
قلت له: كيف (1) قولك فيمن جاء إلى الفلج (2) ليتطهر (3) ويغتسل ويتوضأ للصلاة وقد ضاق وقتها، و ﴿قد (4)﴾ رأى الفلج قد غلبت عليه النجاسة وهي قائمة العين وبقي ينتظره حتى كاد من شدة الخوف أن الوقت قد فات عليه ولم يصف الفلج فتعايا وتيمم وصلى من غير طلب له من أعلاه ليستقصاه لعدم نباهته ولا طلب أيضا غيره من مكان آخر حيث يغلب على ظنه أنه لم يجده (ه) لكثرة حيرته ولاحظ مع ذلك.
أعليه وجوبا طلب هذه المعاني الثلاثة، وماذا عليه فيلزمه على هذا من توب وبدل وكفارة أم هو معذور من ذلك كله؟ تفضل صرحه لنا من أصله.
الجواب (6)}:
قال عليه طلب الماء ولا يعذر بجهله وحيرته فإذا تركه وصلى فسدت صلاته، وعليه التوبة والبدل وتجب عليه الكفارة {أيضا في أكثر ما قيل.
(1) في أ: وكيف.
(2) الفلج هو النهر الذي يسقى البلد وهو عبارة عن قناة مشقوقة داخل الأرض يجري خلالها الماء من
مكان تجمعه منحدرا صوب المزروعات.
(3) في أ: لينظر.
(4) سقط من: ب.
(5) في أ: أنه ليجده.
(6) كلمة الجواب زيادة من المحقق لم ترد بالأصل.
(7) سقط من: ب.