الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٩في الوضوء وأحكامه وما ينقضه وما لا ينقضه وفي صفة التيمم
389
قلت له: وإن لم يجد الماء بالطلب عطاء ممن له طلب (1) أعليه أن يعرض أنه
(2)
يريده (2) بالشراء إن كان معه أنه أرجا للوجود وهو قادر على إيجاد الثمن برفع محنة الابتلاء أم لا؟ تفضل أفتنا بالأولى.
قال: عليه ذلك ما لم يتجاوز ثمن مثله في ذلك الموضع.
التيمم لمن خاف فوات الوقت
مسألة:
وفيمن انتبه من نومه وقد ضاق وقت صلاة الفجر، ولم يكن عنده ماء لطهارته ووضوئه، وإذا طلب ذلك فات وقت الصلاة أيتيمم ويصلي أم يقصد إلى الماء ويتطهر ويتوضأ ويصلي إذا طلعت الشمس؟.
الجواب:
يتيمم ويصلي.
مسألة:
الكلام أثناء الوضوء
وما تقول في الذي يتوضأ ويتكلم أيجوز الكلام أم لا عرفني وجه الحق؟.
الجواب:
لا بأس به، وأرجو أن بعضا كرهه، والله أعلم.
(1) في أ: ممن طلب له.
(2) في أ: يريد.
١٬٢٩٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.