تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٠

390

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

مس العورة بإحدى جوارح الوضوء غير اليدين

وهل ينتقض الوضوء بمس العورة ﴿بجارحة (1)﴾ من جوارح الوضوء غير

اليدين أم لا؟.

الجواب:

نعم.

مسألة:

حكم الاستغفار للمتوضئ

وما قولك في المتوضئ إذا استغفر استحبابا أو إيجابا، هل يبلغ إلى نقض في وضوئه أم لا؟ اهدنا هداك مولاك، وعلمك ما لم تعلم.

الجواب:

قد يوجد فيه الاختلاف في نقض وضوئه في آثار المتأخرين، ولكني لا أبصر كونه مطلقا للصواب أن يكون على إطلاقه كذلك، وعندي أن الاستغفار لازم عليه في موضع وجوبه وفرضه، ومندوب إليه في موضع وسيلته، فهو من أفضل الوسائل، وأشرف الفضائل، وأوجب الفروض في موضع لزومه، فكيف يصح يمنع منه إنسان فيكون منعه مما افترضه الله عليه، أو أمره به فدعاه إليه، لا

أن

بحجة (2) إني لا أدريه، ولا أرى جواز المنع فيه.

(1) سقط من: ب.

(2) في أ: لحجة.