الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩١في الوضوء وأحكامه وما ينقضه وما لا ينقضه وفي صفة التيمم
391
وأحب لمن أراد وجه الله تعالى أن يكثر منه قبل الوضوء وبعده، وقبل الصلاة وبعدها، وفي كل حال وعلى كل هيئة إلا أن يكون في نفس صلاة، فيمنع أو ينتقل عنه إلى ورد غيره مثله، أو أفضل منه، وإلا فهو من أشرف الطاعات وأعظم القربات، قد بينه الله في كتابه، ودعا إليه، ووعد جزيل ثوابه لمن هداه إليه، فليكثر منه كل مريد، فإنه (1) خير ﴿له (2)﴾ من الله، يناله كل تقي، وما ربك بظلام للعبيد، والله أعلم.
حك المتوضئ لإحليله من وراء الثوب
مسألة:
وفي المتوضئ إذا حك احليله من فوق الثوب فتحيز احليله في يده، أينتقض
وضؤه.
الجواب:
لا بأس عليه ولا ينتقض وضؤه، والله أعلم.
مسألة:
رؤية المتوضئ لعورة صبي
وما تقول في المتوضئ للصلاة ورأى عورة صبي أو صبية، ما ترى وضوءه تاما أم منتقضا؟ بين لنا ذلك لك الأجر من الله.
(1) في أ: وإنه.
(2) سقط من: أ.