تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٢

392

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

إذا كانا بحد من لا يستتر، ولم يكن ذلك لشهوة فقد قيل: لا نقض عليه،

والله أعلم.

مسألة:

نظر المتوضئ لعورة النساء

وما تقول في رجل يدخل (1)} منزل رجل (2) وهو يتوضأ، وكان صاحب {المنزل مرخصا له بالدخول، وكان في المنزل مثل زوجات وبنات، وكان يرى بعض شيء من عوراتهن مثل يد أو شاكلة غير متعمد، وكان الرجل جعل المنزل لكل من يريد يدخل يتوضأ للصلاة بين لنا ذلك.

الجواب:

عليه غض النظر، وما وقع خطأ لم ينتقض الوضوء به، والله أعلم.

مسألة:

تيمم المسافر للصلاة بدون أن يسأل عن الماء

وفي المسافر إذا أدركته الصلاة ولم (3) يجد الملاحظة بالنظر دون الصوت حتى يرى مد نظره ولم يمنعه مانع، وصلى على هذه الصفة، افتنا في ذلك مأجورا

إن شاء الله.

(1) سقط من: ب. (2) في أ: أحد.

(3) في أ: لم.