الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٣في الوضوء وأحكامه وما ينقضه وما لا ينقضه وفي صفة التيمم
الجواب:
393
يختلف في الاجتزاء الملاحظة بالنظر إذا لم يكن بقربه من يرجو وجود الماء معه، ولا يرى في الموضع المنكشف أحدا يسأله، ويعجبنا الاجتزاء بذلك، والله
أعلم.
مسألة:
الأولى الوضوء بالماء المستعمل أو التيمم
في الماء المستعمل وماء الأشجار وغيرهما كماء الورد واللبن وما شابه ذلك الماء للوضوء ولغسل النجاسة، ويكون أولى عن التيمم أم
أيكفي (1) مع عدم التيمم أولى منه وأحسن؟.
الجواب:
قيل في الماء المستعمل أنه لا يجزي ويختلف في الأمواه المضافة كماء الورد ولا يتوضأ بالألبان وما يشبهها، ومختلف في إزالة النجاسة بها مع عدم الماء، والله أعلم.
نظر المتوضئ إلى العورة
مسألة:
وفي رجل أجر أناسا يبنون (2) له بنيانا أو يعملون (3) له شيئا من الأعمال، فلما ابتدءوا بتلك الخدمة خلعوا ثيابهم، ولبس كل واحد منهم إزارا غير ساتر
(1) في ب: أيكتفي.
(2) في ب: يبنوا.
(3) في ب: يعملوا.