الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٥زيادات الباب الخامس
405
لما أن كانا في هذا الموضع ﴿لا (1)﴾ علي شيء منهما يحرم به فيهما من جنس ما قد حدهما (2) أعجبني أن يكونا داخلين معه من غير تعنيف لمن رآهما خارجين، لأنه موضع رأي ولقوله وجه ﴿في (3)﴾ العدل والتعارضهما مال بالبعض من الفقهاء حب الجمع بينهما مختارا لخروجه من شبهة الرأي الداخل عليهما ولا بأس به فهو حسن (4) من أمره في ذلك.
قلت له: ويجوز العكس في فعلهما وإن تعمده في المسح أو في غسلها؟. قال: فعسى أن لا يبعد من الإجازة، لأنه واقع به لا محالة لعدم ما له في كونه
عن وقوعه من دافع.
قلت (ه) له: فإن كان في يده خاتم أو ما أشبهه في المعنى من حائل، أعليه أن يحركه عند (6) وضوئه لها؟.
قال: هكذا قيل لا غيره من قول يخالفه في ذلك.
قلت له: فإن كان مع إمرار اليد بالماء يتحرك فيدخل الماء موضعه؟. قال: فكفى به فيه عن المزيد عليه (7)، إذا بلغ الماء مع الحركة إلى ما تحته فصح معه (به غسل الموضع لوقوعه ألا وإن في قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله ما يدل في هذا على أنه كذلك.
(1) سقط من: ب.
(2) في ب: حد بهما.
(3) سقط من: ب.
(4) في أ: جنس.
(5) في أ: قلب.
(6) في أ: حال.
(7) في ب: زيادة بعد عليه: إذ قد بلغ إذا بلغ ا
(8) سقط من: أ.